تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
هو الصحيح ، وتقدم في القضاء أن المصر ليس بشرط فيه ، به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية ليأمره بالتسليم ( وقيل : لا يصح ) ومشى عليه في الكنز والملتقى ) . ( قضى القاضي ببينة في حادثة ثم قال : رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك لا يعتبر ) قول القاضي في كل ذلك لتعلق حق الغير به وهو المدعي ( والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ) إلا في ثلاث مرت في القضاء : لو بعلمه أو بخلاف مذهبه ، أو ظهر خطؤه ( إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له ) به يفتى ، قاله ابن الغرس في الفواكه البدرية ، زاد في البزازية خلافا لمحمد : زاد في البحر ( ما لم ينفذه قاض آخر ) فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به . قال المصنف : وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر . ( شرط نفاذ القضاء في المجتهدات )