ليس لها ذلك ) وكذا مع أم ولده وكله مر في النفقة .
( قال لعبده : يا مالكي أو قال لامته : أنا عبدك لا تعتق لأنه ليس بصريح ولا كناية بخلاف
قوله لعبده يا مولاي ) لأنه كناية على ما مر في محله .
( العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي ) على وفق دعواه ، بخلاف
المنقول ( أو يعلم به القاضي ) ولا يكفي تصديق المدعى عليه أنه في يده في الصحيح لاحتمال
المواضعة .
قلت : قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى به في زماننا أنه لا يعمل
بعلم القاضي ، فتأمل ، وهذا إذا دعاه ملكا مطلقا ، أما إذا ادعى الشراء من ذي اليد وإقراره بأنه
في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج لبرهان على كونه في يده ، لان دعوى الفعل كما
تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا كما بسط في البزازية .
( عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه ) كمنقول
الدر المختار — صفحة 329
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٩