تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ليس لها ذلك ) وكذا مع أم ولده وكله مر في النفقة . ( قال لعبده : يا مالكي أو قال لامته : أنا عبدك لا تعتق لأنه ليس بصريح ولا كناية بخلاف قوله لعبده يا مولاي ) لأنه كناية على ما مر في محله . ( العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي ) على وفق دعواه ، بخلاف المنقول ( أو يعلم به القاضي ) ولا يكفي تصديق المدعى عليه أنه في يده في الصحيح لاحتمال المواضعة . قلت : قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى به في زماننا أنه لا يعمل بعلم القاضي ، فتأمل ، وهذا إذا دعاه ملكا مطلقا ، أما إذا ادعى الشراء من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج لبرهان على كونه في يده ، لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا كما بسط في البزازية . ( عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه ) كمنقول