مقتصرا ، فتنبه ( لا ) تكون إشارته وكتابته كالبيان ( في حد ) لأنها تدرأ الشبهة لكونها حق الله تعالى
ولا في شهادة ما . منية . وهل يصح إسلامه بالإشارة ؟ ظاهر كلامهم نعم ، ولم أره صريحا . أشباه .
( ابتلع الصائم بصاق محبوبه ) يقضي و ( يكفر وإلا ) يكن محبوبه ( لا ) يكفر ، ومر في
الصوم .
( قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج ) مر في الحج .
( منعها زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها نشوز ) حكما كما حررناه في
باب النفقة ( ولو ) كان ( المنع لينقلها إلى منزله ) فليست ناشزة لوجوب السكنى عليه ( أو كان
يسكن في بيت الغصب فامتنعت منه لا ) تكون ناشزة لأنها محقة ، إذ السكنى فيه حرام ، بخلاف
ما لو كان فيه ( شبهة قالت : لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة
الدر المختار — صفحة 328
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٨