تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
بخلاف ما إذا سمع حس أسد ) أو خنزير . ( فرمى إليه ) وأرسل كلبه ( فإذا هو صيد حلال الاكل حل ) ولو لم يعلم أن الحس حسن الصيد أو غيره لم يحل . جوهرة ، لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب المحرم . ( رمى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فمات ، وإن أدماه أكل ) لوجود الجرح ( وإلا لا ، والعبرة بحالة الرمي فحل الصيد بردته ) إذا رمى مسلما ( لا بإسلامه ووجب الجزاء بحله ) إذا رمى مجرما ( لا بإحرامه ) وسيجئ قبيل كتاب الديات . فرع : لو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لا ، لا يؤكل لوقوع الشك في الارسال ولا إباحة بدونه ، وإن كان مرسلا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه ، زيلعي .