بخلاف ما إذا سمع حس أسد ) أو خنزير .
( فرمى إليه ) وأرسل كلبه ( فإذا هو صيد حلال الاكل حل ) ولو لم يعلم أن الحس حسن
الصيد أو غيره لم يحل . جوهرة ، لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب المحرم .
( رمى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فمات ، وإن أدماه أكل ) لوجود الجرح ( وإلا لا ، والعبرة
بحالة الرمي فحل الصيد بردته ) إذا رمى مسلما ( لا بإسلامه ووجب الجزاء بحله ) إذا رمى مجرما
( لا بإحرامه ) وسيجئ قبيل كتاب الديات .
فرع : لو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لا ، لا يؤكل لوقوع
الشك في الارسال ولا إباحة بدونه ، وإن كان مرسلا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن
صاحبه ، زيلعي .
الدر المختار — صفحة 33
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣