تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
قلت : وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى ، وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا ؟ ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا ، وهل سمى عليه أم لا ؟ . لكن في الخلاصة من اللقطة : قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق البادية ، إن لم يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس بالأخذ والاكل لان الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح ا ه‍ . فقد أباح أكلها بالشرط المذكور ، فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط . قاله المصنف . قلت : قد يفرق بين حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابح في الأول غير المالك قطعا ، وفي الثاني يحتمل . ورأيت بخط ثقة : سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل ؟ الأصح لا لكفره بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي ا ه‍ فليحرر . وفي الوهبانية :