تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
فتردى منه إلى الأرض حرم ) في المسائل كلها ، لان الاحتراز عن مثل هذا ممكن ( فإن وقع على الأرض ابتداء ) إذ الاحتراز عنه غير ممكن فيحل ( أو أرسل مسلم كلبه فزجره ) أي أغراه بصياحه ( مجوسي فانزجر ) إذ الزجر دون الارسال والفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كنسخ الحديث ( أو لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر ) إذ الزجر إرسال حكما ( أو أخذ غير ما أرسل إليه ) لان غرضه أخذ كل صيد يتمكن منه ، حتى لو أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكل أكل الكل ( أكل ) في الوجوه المذكورة لما ذكرنا ( كصيد رمي فقطع عضو منه ) فإنه يؤكل ( لا العضو ) خلافا للشافعي . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : ما أبين من الحي فهو ميتة ولو قطعه ولم يبنه ، فإن اشتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا . ملتقى ( وإن قطعه ) الرامي ( أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين أكل كله ) لان في هذه الصور لا يمكن حياة فوق حياة