فتردى منه إلى الأرض حرم ) في المسائل كلها ، لان الاحتراز عن مثل هذا ممكن ( فإن وقع على
الأرض ابتداء ) إذ الاحتراز عنه غير ممكن فيحل ( أو أرسل مسلم كلبه فزجره ) أي أغراه بصياحه
( مجوسي فانزجر ) إذ الزجر دون الارسال والفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كنسخ الحديث ( أو لم
يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر ) إذ الزجر إرسال حكما ( أو أخذ غير ما أرسل إليه ) لان غرضه
أخذ كل صيد يتمكن منه ، حتى لو أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكل أكل الكل
( أكل ) في الوجوه المذكورة لما ذكرنا ( كصيد رمي فقطع عضو منه ) فإنه يؤكل ( لا العضو ) خلافا
للشافعي .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : ما أبين من الحي فهو ميتة ولو قطعه ولم يبنه ، فإن
اشتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا . ملتقى ( وإن قطعه ) الرامي ( أثلاثا وأكثره مع عجزه أو
قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين أكل كله ) لان في هذه الصور لا يمكن حياة فوق حياة
الدر المختار — صفحة 30
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠