تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( غير ما نقصته جراحته وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ) لحمه لنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره ، وكله مشروع لاطلاق النص . وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما ( والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت ، وبه يطهر لحم غير نجس العين ) كخنزير فلا يطهر أصلا ( وجلده ) وقيل : يطهر جلده لا لحمه ، وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب هنا ومر في الطهارة ( أخذ الطير ليلا مباح والأولى عدم فعله ) خانية . ( يكره تعليم البازي بالطير الحي ) لتعذيبه ( سمع ) الصائد ( حس إنسان ، أو غيره من الأهليات ) كفرس وشاة ( فرمى إليه فأصاب صيدا لم يحل ،