( غير ما نقصته جراحته وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ) لحمه لنفعة جلده أو شعره
أو ريشه أو لدفع شره ، وكله مشروع لاطلاق النص .
وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما ( والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت ،
وبه يطهر لحم غير نجس العين ) كخنزير فلا يطهر أصلا ( وجلده ) وقيل : يطهر جلده لا لحمه ،
وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب هنا ومر في الطهارة ( أخذ الطير ليلا مباح
والأولى عدم فعله ) خانية .
( يكره تعليم البازي بالطير الحي ) لتعذيبه ( سمع ) الصائد ( حس إنسان ، أو غيره من
الأهليات ) كفرس وشاة ( فرمى إليه فأصاب صيدا لم يحل ،
الدر المختار — صفحة 32
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢