ومر في الحظر .
( إيماء الأخرس وكتابته كالبيان ) باللسان ( بخلاف معتقل اللسان ) وقال الشافعي : هما سواء
في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود غيرها من الاحكام : أي إيماء الأخرس فيما يذكر
الدر المختار — صفحة 326
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٦
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات