ومر في الحظر .
( إيماء الأخرس وكتابته كالبيان ) باللسان ( بخلاف معتقل اللسان ) وقال الشافعي : هما سواء
في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود غيرها من الاحكام : أي إيماء الأخرس فيما يذكر
الدر المختار — صفحه 326
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۲۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات