ولو في رمضانين على الصحيح ، وقدمناه في الصوم .
( ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح أيضا
( وإن لم ينو ) في الصلاة ( أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه ) كذا في الكنز . قال المصنف : قال
الزيلعي : والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين الخ .
قلت : وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها .
ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه : ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواحب
الدر المختار — صفحة 323
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٣