تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ولو في رمضانين على الصحيح ، وقدمناه في الصوم . ( ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح أيضا ( وإن لم ينو ) في الصلاة ( أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه ) كذا في الكنز . قال المصنف : قال الزيلعي : والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين الخ . قلت : وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها . ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه : ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواحب