تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاته إلا بنية التعيين ، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا غير . كذا في المحيط . وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه . ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي ، ثم قال : وهذا مشكل ، وما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد . كذا في التبيين ا ه‍ بحروفه ، فلينتبه لذلك . ( رأس شاة متلطخ بدم أحرق ) رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة ( جاز استعمالها ) والحرق ( كالغسل ، وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز ، وإن جعل له العشر لا ) لأنه زكاة . قلت : وقد قدمه في الجهاد ، وقدمته في الذكاة أيضا . ( عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الامام الأرض إلى غيرهم ) بالأجرة ( ليعطوا الخراج ) من أجرتها المستحقة ( جاز ) فإن فضل شئ من أجرتها دفعه لمالكها رعاية للحقين ، فإن لم يجد الامام من يستأجرها باعها لقادر وأخذ الخراج الماضي من الثمن لو عليهم
الدر المختار — صفحة 324 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي