ثلاثة ( لأنه لأقل ) وهو متيقن به فيقتصر عليه لان المال لا يجب بالشك ، حتى لو كان الأقل
تقديره ذكرا قدر ابنا كزوج وأم وشقيقة هي خنثى مشكل ، فله السدس على أنه عصبة ، لأنه
الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى ثمانية ، ولو كان محروما على أحد التقديرين فلا
شئ له ، كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شئ له لأنه عصبة ، ولو قدر أنثى كان له
النصف وعالت إلى تسعة ، ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم ، والله
تعالى أعلم .
مسائل شتى
جمع شتيت بمعنى متفرقة ، وهو من دأب المصنفين لتدارك
الدر المختار — صفحة 319
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٩