أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة ، وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل ) لعدم
المرجح ، وعن الحسن أنه تعد أضلاعه ، فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ، ذكره
الزيلعي ، وحينئذ ( فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط ) في كل الاحكام .
قلت : لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالايلاج فيه ، وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه فتنبه
( فيقف بين صف الرجال والنساء ، و ) إذا بلغ حد الشهوة ( تبتاع له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته
أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة ، لان الختان عندنا سنة ( وإن لم يكن
له مال فمن بيت المال
الدر المختار — صفحة 316
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٦