( ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد ) لتعذر الغسل ( ولا يحضر ) حال كونه
مراهقا ( غسل ميت ذكر أو أنثى ، وندب تسجية قبره ، ويوضع الرجل بقرب الامام ثم هو ثم
المرأة إذا صلى عليهم ) رعاية لحق الترتيب ، وتمام فروعه في أحكامه من الأشباه ، بل عندي تأليف
مجلد منيف ( وله ) في الميراث ( أقل النصيبين ) يعني أسوأ الحالين ، به يفتى كما سنحققه . وقالا :
نصف النصيبين ، فلو مات أبوه وترك معه ( ابنا ) واحدا ( له سهمان وللخنثى سهم ) وعند أبي
يوسف : له ثلاثة من سبعة ، وعند محمد : له خمسة من اثني عشر . وعند أبي حنيفة : له سهم من
الدر المختار — صفحة 318
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٨