ثم تباع ) أو يزوج امرأة ختانة لتختنه ، لأنه إن كان ذكرا صح النكاح ، وإن أنثى فنظر الجنس
أخف ، ثم يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا ( ويكره له لبس الحرير والحلي ، ولا يخلو به غير
محرم ) وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة ( ولا يسافر بغير محرم ) لاحتمال أنه امرأة ( وإن قال : أنا
رجل أو امرأة لا عبرة به ) في الصحيح لأنه دعوى بلا دليل ( وقيل : يعتبر ) لأنه لا يقف عليه
غيره ، لكن في الملتقى بعد تقر إشكاله لا يقبل ، وقيل : يقبل .
قلت : وبه يحصل التوفيق ، ويضعف ما نقله القهستاني عن شرح الفرائض للسيد وغيره إلا
أن يحمل على هذا ، فتنبه .
الدر المختار — صفحة 317
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٧