پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة ، وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل ) لعدم المرجح ، وعن الحسن أنه تعد أضلاعه ، فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ، ذكره الزيلعي ، وحينئذ ( فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط ) في كل الاحكام . قلت : لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالايلاج فيه ، وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه فتنبه ( فيقف بين صف الرجال والنساء ، و ) إذا بلغ حد الشهوة ( تبتاع له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة ، لان الختان عندنا سنة ( وإن لم يكن له مال فمن بيت المال
الدر المختار — صفحه 316 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي