في الصلاة . مجتبى . وفيه : جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه ، وقيل للمشرف أن يتصرف
وفيه للأب إعارة طفله اتفاقا لا ماله على الأكثر . وفيه : يملك الأب لا الجد عند عدم الوصي ما
يملكه الوصي .
يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير ، بخلاف الوصي .
يملك الأب والجد بيع مال أحد طفليه للآخر ، بخلاف الوصي .
ولو باع الأب أو الجد مال الصغير من الأجنبي بمثل قيمته جاز إذا لم يكن فاسد الرأي ،
الدر المختار — صفحة 313
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٣