ولو نهاه عن بعض التصرفات صح نهيه ، وله عزله ولو عدلا بخلاف وصي الميت في ذلك كله .
وفي الخزانة : وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصية عامة انتهى ، وبه يحصل التوفيق . وفي
الفتاوى الصغرى : تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة ، إلا في تبرعه في
المنافع فينفذ من الكل بأن أجر المثل لأنها تبطل بموته
الدر المختار — صفحة 310
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٠