پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
في الأشباه . ادعى قضاء دين الميت ، وادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها ، أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه ، أو أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه ، أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة ، أو جعل عبده الآبق أفداء عبده الجاني أو الانفاق على محرمه