وإن قلت ) كما أشرنا إليه .
( وعليه الفتوى ) وتقدم في الذبائح ( فإن تركها ) أي الذكاة ( عمدا ) مع القدرة عليها ( فمات )
حرم ، كذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل ، وهو
قول الشافعي . قال المصنف : وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلى حله ، والظاهر ما سمعته ا ه .
قلت : ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام ( أو أرسل مجوسي
كلبا فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه )
الدر المختار — صفحة 28
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨