تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وإن قلت ) كما أشرنا إليه . ( وعليه الفتوى ) وتقدم في الذبائح ( فإن تركها ) أي الذكاة ( عمدا ) مع القدرة عليها ( فمات ) حرم ، كذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل ، وهو قول الشافعي . قال المصنف : وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلى حله ، والظاهر ما سمعته ا ه‍ . قلت : ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام ( أو أرسل مجوسي كلبا فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه )
الدر المختار — صفحة 28 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي