وأن يكون بمقدار الثلث .
( وركنها قوله : أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها ) .
وفي البدائع : ركنها الايجاب والقبول . وقال زفر : الايجاب فقط . قلت :
والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصى له بعد موت الموصي بلا
قبول كما سيجئ ( وحكمها كون الموصى به ملكا جديدا للموصى له ) كما في الهبة فليلزمه
الدر المختار — صفحة 229
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٩