پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
ولو ( عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها ) أي كما ندب تركها ( بلا أحدهما ) أي غنى واستغناء لأنه حينئذ صلة وصدقة ( وتؤخر عن الدين ) لتقدم حق العبد ( وصحت بالكل عند عدم ورثته ) لو حكما كمستأمن لعدم المزاحم ( ولمملوكه بثلث ماله ) اتفاقا وتكون وصية بالعتق ، فإن خرج من الثلث فيها وإلا سعى بقية قيمته وإن فضل من الثلث شئ فهو له