( سببها ) ما هو ( سبب التبرعات ، وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك ) فلم تجز من صغير
أو مجنون ومكاتب ، إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجئ ( وعدم استغراقه بالدين ) لتقدمه على الوصية
كما سيجئ ( و ) كون ( الموصى له حيا وقتها ) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه ،
فإن به يسقط إيراد الشرنبلالية ( و ) كونه ( غير وارث ) وقت الموت ( ولا قاتل ) وهل يشترط كونه
معلوما .
قلت : نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي ( و ) كون ( الموصى به قابلا للتمليك
بعد موت الموصي ) بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال أو معدوما ،
الدر المختار — صفحة 228
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٨