تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( سببها ) ما هو ( سبب التبرعات ، وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك ) فلم تجز من صغير أو مجنون ومكاتب ، إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجئ ( وعدم استغراقه بالدين ) لتقدمه على الوصية كما سيجئ ( و ) كون ( الموصى له حيا وقتها ) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه ، فإن به يسقط إيراد الشرنبلالية ( و ) كونه ( غير وارث ) وقت الموت ( ولا قاتل ) وهل يشترط كونه معلوما . قلت : نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي ( و ) كون ( الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي ) بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال أو معدوما ،