مرتب ( ولا شئ في الكف ) عند أبي حنيفة ، كما لو كان في الكف ثلاث أصابع فإنه لا شئ
في الكف إجماعا ، إذ للأكثر حكم الكل .
وفي جواهر الفتاوى : ضرب يد رجل وبرئ إلا أنه لا تصل يده إلى قفاه فبقدر النقصان
يؤخذ من جملة الدية ، إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذا ، وأقره المصنف ، ولو قطع مفصلا من
أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشل الكف لزم دية المقطوع فقط وسقط القصاص ، فافهمه
وإن خالف الدرر . ذكره الشرنبلالي وسيجئ متنا ( وفي الإصبع الزائدة وعين الصبي وذكره
ولسانه إن لم تعلم صحته ينظر ) في العين ( وحركة ) في الذكر ( وكلام ) في اللسان ( وحكومة عدل )
فإن علمت الصحة فمبالغ في خطأ أو عمد إذا ثبت ببينة أو بإقرار الجاني ، وإن أنكر أو قال : لا
الدر المختار — صفحة 154
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٤