والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل ) إذ ليس فيه أرش مقدر من جهة السمع ، ولا يمكن
إهدارها فوجب فيها حكومة العدل ( أن ينظركم مقدار هذا الشجة من
الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) قاله الكرخي وصححه شيخ الاسلام ( وقيل )
قائله الطحاوي ( يقوم ) المسجوج ( عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين ) في الحر
( من الدية ) وفي العبد من القيمة ، فإن نقص الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته ، وكذا في النصف
والثلث ( هو ) إي هذا التفاوت ( هي ) أي حكومة العدل ( به يفتى ) كما في الوقاية والنقاية والملتقى ،
والدرر والخانية وغيرها ، وجزم به في المجمع .
وفي الخلاصة : إنما يستقيم قول الكرخي : ولو الجناية في وجه ورأس فحينئذ يفتى به ، ولو
في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتى بقول الطحاوي مطلقا لأنه أيسر انتهى . ونحوه في الجوهرة
بزيادة : وقيل تفسير الحكومة : هو ما يحتاج إليه من النفقة ، وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ
( ولا قصاص ) في جميع الشجاج
الدر المختار — صفحة 152
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٢