( إلا في الموضحة عمدا ) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه ، لكن ظاهر المذهب وجوب
القصاص فيما قبل الموضحة أيضا . ذكر محمد في الأصل ، وهو الأصح ، درر ومجتبى وابن
الكمال وغيرها لامكان المساواة ، بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدره فيقطع ، واستثنى
في الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعا ، كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالاجماع ،
وعزاه للجوهرة ، فليحفظ .
قال في المجتبى : ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم وبطن وظهر ، ولا في لطمة
ووكزة ووجاءة ، وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ( وفي ) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو
مع الكف ( لأنه تبع للأصابع ) ومع نصف ساعد نصف دية ( للكف ) وحكومة عدل لنصف
الساعد ، وكذا الساق ( وفي ) قطع ( كف وفيها أصبع أو إصبعان عشرها أو خمسها ) لف ونشر
الدر المختار — صفحة 153
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٣