تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( إلا في الموضحة عمدا ) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه ، لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضا . ذكر محمد في الأصل ، وهو الأصح ، درر ومجتبى وابن الكمال وغيرها لامكان المساواة ، بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدره فيقطع ، واستثنى في الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعا ، كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالاجماع ، وعزاه للجوهرة ، فليحفظ . قال في المجتبى : ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم وبطن وظهر ، ولا في لطمة ووكزة ووجاءة ، وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ( وفي ) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف ( لأنه تبع للأصابع ) ومع نصف ساعد نصف دية ( للكف ) وحكومة عدل لنصف الساعد ، وكذا الساق ( وفي ) قطع ( كف وفيها أصبع أو إصبعان عشرها أو خمسها ) لف ونشر