فإن قلت : تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها .
قلت : نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في الغاية وغيرها .
وفي العناية : وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان ، وقد
توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستا وثلاثين . ذكره القهستاني .
قلت : وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية ، ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة أخماس أو أربعة
أخماس ، وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر ( وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه ) بضرب
ضارب ( كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه ) وكذا لو سلس بوله أو أحدبه ولو
الدر المختار — صفحة 149
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٩