پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
كتاب الديات الدية في الشرع : اسم للمال الذي هو بدل للنفس ، لا تسميه للمفعول بالمصدر ، لأنه من المنقولات الشرعية . والأرش : اسم للواجب فيما دون النفس ( دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه إلى جذعة بإدخال الغاية ( وهي ) الدية ( المغلظة لا غير و ) الدية ( في الخطأ أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق ) وقال الشافعي : اثنا عشر ألفا ،