خارجها ، والله تعالى أعلم .
باب القود فيما دون النفس
( وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ المماثلة ) وحينئذ ( فيقاد قاطع اليد عمدا من المفصل )
فلو القطع من نصف ساعد أو ساق أو من قصبة أنف لم يقد لامتناع حفظ المماثلة وهي الأصل
في جريان القصاص ( وإن كانت يده أكبر منها ) لاتحاد المنفعة ( وكذا ) الحكم في ( الرجل والمارن
الدر المختار — صفحة 117
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٧