تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مسائل : إذا وكله عين ثم غاب ، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه . أشباه . خلافا لما أفتى به قارئ الهداية . قلت : ظاهر الأشباه أن الوكيل بالاجر يجبر . فتدبر ، ولا تنس مسألة واقعة الفتوى ، وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى . وفي فروق الأشباه : التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الامام ، إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة . الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع زكاة ) فوكل آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف ، بخلاف شراء الأضحية . أضحية الخانية ( و ) لا الوكيل ( في قبض الدين ) إذا وكل ( من في عياله ) صح . ابن ملك ( و ) إلا ( عند تقدير الثمن ) من الموكل