( الوصاية ) لاثنين ( و ) كذا ( المضاربة والقضاء ) والتحكيم ( والتولية على الوقف ) فإن هذه الستة
( كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد ) بحر . إلا في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاستبدال مع
فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان . أشباه ( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو ماله موكله ( لا
يجبر عليه ) إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي واعتمده
المصنف . قال : ومفاده أن الوكيل يبيع عين مال الموكل لو فاء دينه لا يجبر عليه ، كما لا يجبر
الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه لكونه متبرعا إلا في
الدر المختار — صفحة 75
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥