( الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم وفرع عليه بقوله ( فإن باع ) الوكيل
( نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر ، وفي ) الاختلاف في ( المضاربة ) صدق
( المضارب ) عملا بالأصل ( لا ينقد تصرف أحد الوكيلين ) معا كوكلتكما بكذا ( وحده ) ولو الآخر
عبدا أو صبيا أو مات أو جن ( إلا ) فيما إذا وكلهما على التعاقب ، بخلاف الوصيين كما سيجئ
في بابه و ( في خصومة ) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض
فحتى يجتمعا . جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) بخلاف معوض وغير معين ( وتعليق
بمشيئتهما ) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق . قاله المصنف .
قلت : وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدرر ، فحق العبارة : ولا علقا
بمشيئتهما ، فتدبر ( و ) في ( تدبير ورد عين ) كوديعة وعارية ومغضوب ومبيع فاسد . خلاصة .
بخلاف استردادها ، فلو قبض أحدهما ضمن كله لعدم أمره بقبض شئ منه وحده . سراج ( و )
في ( تسليم هبة ) بخلاف قبضها . ولوالجية ( وقضاء دين ) بخلاف اقتضائه . عيني ( و ) بخلاف
الدر المختار — صفحة 74
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤