تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم وفرع عليه بقوله ( فإن باع ) الوكيل ( نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر ، وفي ) الاختلاف في ( المضاربة ) صدق ( المضارب ) عملا بالأصل ( لا ينقد تصرف أحد الوكيلين ) معا كوكلتكما بكذا ( وحده ) ولو الآخر عبدا أو صبيا أو مات أو جن ( إلا ) فيما إذا وكلهما على التعاقب ، بخلاف الوصيين كما سيجئ في بابه و ( في خصومة ) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا . جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) بخلاف معوض وغير معين ( وتعليق بمشيئتهما ) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق . قاله المصنف . قلت : وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدرر ، فحق العبارة : ولا علقا بمشيئتهما ، فتدبر ( و ) في ( تدبير ورد عين ) كوديعة وعارية ومغضوب ومبيع فاسد . خلاصة . بخلاف استردادها ، فلو قبض أحدهما ضمن كله لعدم أمره بقبض شئ منه وحده . سراج ( و ) في ( تسليم هبة ) بخلاف قبضها . ولوالجية ( وقضاء دين ) بخلاف اقتضائه . عيني ( و ) بخلاف