واقعه الفتوى : دفع له مالا وقال اشتر لي زيتا بمعرفة فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك
الزيت لم يضمن ، بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان ، فليحفظ ( و ) صح ( أخذه رهنا وكفيلا بالثمن
فلا ضمان عليه إن ضاع ) الرهن ( في يده أو توى ) المال ( على الكفيل ) لان الجواز الشرعي ينافي
الضمان ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير ) وهو ما يقوم به مقوم ، وهذا ( إذا لم يكن سعره
معروفا ، وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل
وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا ، به يفتى بحر وبنايه .
( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لاطلاق التوكيل . وقالا : إن باع الباقي قبل الخصومة
جاز وإلا لا ، وهو استحسان . ملتقى وهداية . وظاهره ترجيح قولهما ، والمفتى به خلافه . بحر .
وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع ( وفي الشراء يتوقف على
الدر المختار — صفحة 72
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢