بزازية . ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا لأنه بيع من
وجه شراء من وجه . صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل بالبيع ( للتجارة وإن ) كان ( للحاجة لا ) يجوز
( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد ) به يفتى . خلاصة . وكذا في كل موضع
قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف ، وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس نسيئة ، فإن طول
المدة لم يجز ، به يفتى ابن ملك . ومتى عين الآمر شيئا تعين إلا في بعه بالنسيئة
بألف فباع بالنقد
بألف جاز . بحر .
قلت : وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لا ، وإنها تتقيد بزمان
ومكان ، لكن في البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة وبعدها في الأصح ، وكذا
الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الاجل كما في تنوير البصائر . وفي زواهر الجواهر : قال بعه
بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم جاز ، بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا
بمحضر فلان ، به يفتى . وقلت : وبه علم حكم
الدر المختار — صفحة 71
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١