( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له
الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من
القيمة ) اتفاقا : أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا ، كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز
اتفاقا ، وكذا بيسير عنده خلافا لهما . ابن ملك وغيره . وفي السراج : لو صرح بهم جاز إجماعا
إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون . ( وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض ) وخصاه بالقيمة
وبالنقود ، وبه يفتى .
الدر المختار — صفحة 70
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠