پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 675

پدیدآورندگان:

ص۶۷۵
قلت : وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال . منها : أنه مستحب ( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة ) مطلقا ( إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ) أي الفضة إذا لم يرد به التزين . وفي المجتبى : لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج ، وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها
الدر المختار — صفحه 675 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي