تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
قلت : وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية ، وفيه المرخص العلم في عرض الثوب . قلت : ومفاده أن القليل في قوله يكره اه‍ . قال المصنف : وبه جزم منلا خسرو وصدر الشريعة ، لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه . وفي السراج عن السير الكبير : العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا . قال المصنف : وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع ، وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلى به في زماننا اه‍ . قلت : قال شيخنا : وأظن أنه الراية ، وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو كبيرا لأنه ليس بلبس ، وبه يحصل التوفيق ( ولا بأس بكلة الديباج ) هو ما سداه ولحمته إبريسم . شرح وهبانية ( للرجال ) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لأنه ليس يلبس ، ونظمه شرح الوهبانية فقال : وفي كلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية والمنتقى ذا مسطر ( وتكره التكة منه ) أي من الديباج هو الصحيح ، وقيل لا بأس بها