قلت : وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية ، وفيه المرخص العلم في
عرض الثوب .
قلت : ومفاده أن القليل في قوله يكره اه . قال المصنف : وبه جزم منلا خسرو وصدر
الشريعة ، لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه .
وفي السراج عن السير الكبير : العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا . قال المصنف :
وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع ، وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلى به في زماننا اه .
قلت : قال شيخنا : وأظن أنه الراية ، وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو كبيرا لأنه ليس
بلبس ، وبه يحصل التوفيق ( ولا بأس بكلة الديباج ) هو ما سداه ولحمته إبريسم . شرح وهبانية
( للرجال ) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لأنه ليس يلبس ، ونظمه شرح الوهبانية فقال :
وفي كلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية والمنتقى ذا مسطر
( وتكره التكة منه ) أي من الديباج هو الصحيح ، وقيل لا بأس بها
الدر المختار — صفحة 669
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٩