( مضمومة ) وقيل منشورة ، وقيل بين بين ، وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة كما
بسط في القنية : وفيها عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع عمر رضي الله عنه
وذلك قيس شبرنا يرخص فيه ( وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار ) أربع أصابع ( إلا
لا ) يحل للرجل . زيلعي .
وفي المجتبى : العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمع ، وقيل : لا .
وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث أصابع لا بأس ،
ومن ذهب يكره ، وقيل لا يكره ، وفيه تكره الجبة المكفوفة بالحرير .
الدر المختار — صفحة 668
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٨