تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
( مضمومة ) وقيل منشورة ، وقيل بين بين ، وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة كما بسط في القنية : وفيها عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع عمر رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه ( وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار ) أربع أصابع ( إلا لا ) يحل للرجل . زيلعي . وفي المجتبى : العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمع ، وقيل : لا . وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث أصابع لا بأس ، ومن ذهب يكره ، وقيل لا يكره ، وفيه تكره الجبة المكفوفة بالحرير .
الدر المختار — صفحة 668 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي