تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
( يحرم لبس الحرير ولو بحائل ) بينه وبين بدنه ( على المذهب ) الصحيح ، وعن الامام : إنما يحرم إذا مص الجلد . قال في القنية : وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى ( أو في الحرب ) فإنه يحرم أيضا عنده . وقالا : يحل في الحرب ( على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع ) كأعلام الثوب