( يحرم لبس الحرير ولو بحائل ) بينه وبين بدنه ( على المذهب ) الصحيح ، وعن الامام : إنما
يحرم إذا مص الجلد .
قال في القنية : وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى ( أو في الحرب ) فإنه يحرم
أيضا عنده . وقالا : يحل في الحرب ( على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع ) كأعلام الثوب
الدر المختار — صفحة 667
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٧