ولو ذبحا شاة معا ثم واحد * أخل ببسم الله فالشاة تهجر
وإن يشتري منها ثلاثا ثلاثة * وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر
وكيل شراء الشاة للعنز إن * شرى يصح خلاف العكس والقود
يخسر ولو قال سوداء فغير صح لا * إذا كان في قرناء عينا يغير
بثنتين ممن ينذر العشر ألزموا * وتصحيح إيجاب الجميع محرر
وعن ميت بالامر ألزم تصدقا * وإلا فكل منها وهذا المحبر
الدر المختار — صفحة 649
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٩