تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
يذبح الولد معها . وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح . ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحها ، وإن ذبح الأولى جاز ، وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر ، وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بلا فرق بين غني وفقير . وقال بعضهم : إن وجبت عن يسار فكذا الجواب ، وإن عن إعسار ذبحهما . ينابيع . ( ويضحي بالجماء والخصي والثولاء ) أي المجنونة ( إذا لم يمنعها من السوم والرعي ، وإن منعها لا ) تجوز التضحية بها ( والجرباء السمينة ) فلو مهزولة لم يجز ، لان الجرب في اللحم نقص ( لا بالعمياء والعوراء والعجفاء ) المهزولة التي لا مخ في عظامها ( والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ) أي المذبح ، والمريضة البين مرضها ( ومقطوع أكثر الاذن أو الذنب أو العين ) أي التي