يذبح الولد معها . وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح .
ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحها ، وإن ذبح الأولى جاز ، وكذا
الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر ، وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بلا فرق بين غني وفقير .
وقال بعضهم : إن وجبت عن يسار فكذا الجواب ، وإن عن إعسار ذبحهما . ينابيع .
( ويضحي بالجماء والخصي والثولاء ) أي المجنونة ( إذا لم يمنعها من السوم والرعي ، وإن
منعها لا ) تجوز التضحية بها ( والجرباء السمينة ) فلو مهزولة لم يجز ، لان الجرب في اللحم نقص
( لا بالعمياء والعوراء والعجفاء ) المهزولة التي لا مخ في عظامها ( والعرجاء التي لا تمشي إلى
المنسك ) أي المذبح ، والمريضة البين مرضها ( ومقطوع أكثر الاذن أو الذنب أو العين ) أي التي
الدر المختار — صفحة 636
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٦