تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
بقيمة النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها ، فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل ( وفقير ) عطف عليه ( شراها لها ) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها ( و ) تصدق ( بقيمتها غني شراها أولا ) لتعلقها بذمته بشرائها أولا ، فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها ( وصح الجذع ) ذو ستة أشهر
الدر المختار — صفحة 634 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي