بقيمة النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها ، فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل ( وفقير ) عطف عليه
( شراها لها ) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها ( و ) تصدق ( بقيمتها غني شراها أولا )
لتعلقها بذمته بشرائها أولا ، فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها
( وصح الجذع ) ذو ستة أشهر
الدر المختار — صفحة 634
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٤