ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر ، ويجوز في الغد وبعده
قبل الصلاة ، لان الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء . زيلعي وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر
إن ذبح في غيره ) وآخره قبيل غروب يوم الثالث . وجوزه الشافعي في الرابع ، والمعتبر مكان
الأضحية لامكان من عليه ، فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها لخارج المصر ، فيضحي بها
إذا طلع الفجر . مجتبى .
( والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت ، فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في
آخرها لا تجب عليه ، وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه ، وإن مات فيه لا ) تجب عليه .
الدر المختار — صفحة 631
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣١