تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر ، ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاة ، لان الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء . زيلعي وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره ) وآخره قبيل غروب يوم الثالث . وجوزه الشافعي في الرابع ، والمعتبر مكان الأضحية لامكان من عليه ، فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها لخارج المصر ، فيضحي بها إذا طلع الفجر . مجتبى . ( والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت ، فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه ، وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه ، وإن مات فيه لا ) تجب عليه .