( تبين أن الامام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية ) لان من العلماء من قال : لا
يعيد الصلاة إلا الامام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا . زيلعي .
وفي المجتبى : إنما تعاد قبل التفرق لا بعده . وفي البزازية : بلده فيها فتنة فلم يصلوا
وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار ، لكن في الينابيع : ولو تعمد الترك فسن . أول وقتها
لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه . وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأول وتجوز في بقية
الأيام .
قلت : وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيره ، وبه جزم في المواهب ، فتنبه .
( كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الامام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأتهم
الصلاة والتضحية ) لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع
المسلمين زيلعي ( وكره )
الدر المختار — صفحة 632
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٢