تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
( تبين أن الامام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية ) لان من العلماء من قال : لا يعيد الصلاة إلا الامام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا . زيلعي . وفي المجتبى : إنما تعاد قبل التفرق لا بعده . وفي البزازية : بلده فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار ، لكن في الينابيع : ولو تعمد الترك فسن . أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه‍ . وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام . قلت : وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيره ، وبه جزم في المواهب ، فتنبه . ( كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الامام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأتهم الصلاة والتضحية ) لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعي ( وكره )