پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 612

پدیدآورندگان:

ص۶۱۲
القران أصلا . ( والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدعاء ) وغيره ( فلا يحل بقوله اللهم اغفر لي ) لأنه دعاء وسؤال ( بخلاف الحمد لله ، أو سبحان الله مريدا به التسمية ) فإنه يحل . ( ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح ) لعدم قصد التسمية ( بخلاف الخطبة ) حيث يجزئه . قلت : ينبغي حمله على ما إذا نوى ، وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة ، فتأمل . ( والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واو ، وكره بها ) لأنه يقطع فور التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله : والمتداول المنقول عن النبي ( ص ) بالواو .