البذر ونحوه ( إلا في أربعة أشياء ) فلا تشترط هنا : ( إذا امتنع أحدهما يجبر عليه ) إذ لا ضرر
( بخلاف المزارعة ) كما مر ( وإذا انقضت المدة تترك بلا أجر ) ويعمل بلا أجر وفي المزارعة بأجر (
وإذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله ، وفي المزارعة بقيمة الزرع و ) الرابع ( بيان المدة ليس
بشرط ) هنا استحسانا للعلم بوقته عادة ( و ) حينئذ ( يقع على أول ثمر يخرج )
الدر المختار — صفحة 596
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٦