فلا يؤدي إلى قطع الشركة ( أو ) شرط ( التبن لأحدهما والحب للآخر ) أي تبطل لقطع الشركة فيما
هو المقصود ( أو ) شرط ( تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر ) لأنه خلاف مقتضى العقد ( أو )
شرط ( تنصيف التبن والحب لأحدهما ) لقطع الشركة في المقصود ( وإن شرط تنصيف الحب والتبن
لصاحب البذر ) كما هو مقتضى العقد ( أو لم يتعرض للتبن صحت ) وحينئذ التبن لرب البذر
وقيل بينهما تبعا تبعا للحب كذا قاله المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب الملتقى الثاني
حيث قدمه فقال : والتبن بينهما ، وقيل لرب البذر .
قلت : وفي شرح الوهبانية عن القنية : المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيئا ، وبالثلث
يستحق النصف
الدر المختار — صفحة 585
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٥