ذمم الورثة أو يبقى منها ) أي من التركة ( ما يفي به ) لزوال المانع ( ولو ظهر غبن فاحش ) لا يدخل
تحت التقويم ( في القسمة ) فإن كانت بقضاء ( بطلت ) اتفاقا لان تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم
يوجد ( ولو وقعت بالتراضي ) تبطل أيضا ( في الأصح ) لان شرط جوازها المعادلة ولم توجد
فوجب نقضها خلافا لتصحيح كالخلاصة .
قلت : فلو قال : كالكنز تفسخ لكان أولى ( وتسمع دعواه ذلك ) أي ما ذكر من الغبن
الفاحش ( وإن لم يقر بالاستيفاء ، وإن أقر به لا ) تسمع دعوى الغلط والغبن للتناقض ، إلا إذا
ادعى الغصب فتسمع دعواه . وتمامه في الخانية .
( ادعى أحد المتقاسمين ) للتركة ( دينا في التركة صح ) دعواه لأنه لا تناقض لتعلق الدين
بالمعنى والقسمة للصورة ( ولو ادعى عينا ) بأي سبب كان ( لا ) تسمع للتناقض ، إذ الاقدام على
الدر المختار — صفحة 574
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٤