فأخذ شريكي بعضه وأنكر ) شريكه ذلك ( حلف ) لأنه منكر ( وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء
أصابني من ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي ) وكذبه شريكه ( تحالفا وتفسخ القسمة ) كالاختلاف
في قدر المبيع .
( ولو اقتسما دارا وأصاب كلا طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه من نصيبه وأنكر
الآخر فعليه البينة ) لأنه مدع ( وإن أقاماها بالعفرة لبينة المدعي ) لأنه خارج ، وإن كان قبل الاشهاد
على القبض تحالفا وفسخت ، وكذا لو اختلفا في الحدود ( وإن استحق بعض معين من نصيبه لا
تفسخ القسمة اتفاقا )
الدر المختار — صفحة 572
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٢