تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
جاز وإن ) وصلية ( كان سهامهم في الدار متساوية ، و ) ذلك لان ( القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الأموال الربوية جائزة ) فجاز قسمة التين بالأكرار لأنه ليس بوزني ، لا العنب بالشريجة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزني . ( سفل له ) أي فوقه ( علو ) مشتركان ( وسفل مجرد ) مشترك والعلو لآخر ( وعلو مجرد ) مشترك والسفل لآخر ( قوم كل واحد ) من ذلك ( على حدة ، وقسم بالقيمة ) عند محمد ، وبه يفتى . ( أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء ) لحقه ( قيل ) وإن قسما بأجر في الأصح . ابن ملك ( ولو شهد قاسم واحد لا ) لأنه فرد . ( ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا ) وقع ( في يد صاحبه غلطا وقد ) كان ( أقر بالاستيفاء ) أو لم يقر به ذكره البرجندي ( لم يصدق إلا ببرهان ) أو إقرار الخصم أو نكوله ، فلو قالا إلا بحجة لعمت ، ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ( وإن قال قبضته