جاز وإن ) وصلية ( كان سهامهم في الدار متساوية ، و ) ذلك لان ( القسمة على التفاوت بالتراضي
في غير الأموال الربوية جائزة ) فجاز قسمة التين بالأكرار لأنه ليس بوزني ، لا العنب بالشريجة
على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزني .
( سفل له ) أي فوقه ( علو ) مشتركان ( وسفل مجرد ) مشترك والعلو لآخر ( وعلو مجرد )
مشترك والسفل لآخر ( قوم كل واحد ) من ذلك ( على حدة ، وقسم بالقيمة ) عند محمد ، وبه
يفتى .
( أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء ) لحقه ( قيل ) وإن
قسما بأجر في الأصح . ابن ملك ( ولو شهد قاسم واحد لا ) لأنه فرد .
( ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا ) وقع ( في يد صاحبه غلطا وقد ) كان ( أقر
بالاستيفاء ) أو لم يقر به ذكره البرجندي ( لم يصدق إلا ببرهان ) أو إقرار الخصم أو نكوله ، فلو
قالا إلا بحجة لعمت ، ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ( وإن قال قبضته
الدر المختار — صفحة 571
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧١